السيد محمد سعيد الحكيم

77

منهاج الصالحين ( الطبعة الثامنة ) (1433هـ)

قال : إن كانت فلانة زوجتي فهي طالق ، أو إن كانت زوجتي طاهراً فهي طالق . السابع : تعيين المطلقة ولو إجمالًا ، كما لو قال : أكبر نسائي طالق ، بخلاف ما لو كانت مردَّدة من كل وجه ، كما لو قال : إحدى نسائي طالق ، فإنه لا يقع حينئذٍ . الثامن : أن يقع حال كون المرأة المطلقة في طهر لم يجامعها فيه ، فلا يصح طلاقها حال الحيض أو النفاس ، ولا في طهر قد جامعها فيه . بل الظاهر عدم صحة طلاقها في النقاء المتخلل بين الدمين في الحيض الواحد وإن كان بحكم الطهر . ( مسألة 18 ) : لو طلق جاهلًا بحالها لم يقع الطلاق ظاهراً ، إلا أن ينكشف كونها في طهر لم يواقعها فيه ، فينكشف صحته . ( مسألة 19 ) : إذا شك في الحيض بعد العلم بالطهر بني على عدم الحيض ، وإذا علم بدخولها في الحيض وشك في طهرها منه بني على بقائها في الحيض . لكن إذا أخبرت بأنها حائض صدّقت ، وكذا إذا أخبرت بأنها قد دخلت في الطهر الذي لم يجامعها فيه . نعم إذا أخبرت بأنها دخلت في طهر لم يجامعها فيه فطلقها ثم أخبرت بأنها كانت كاذبة في خبرها لم يقبل منها ، وحكم بصحة الطلاق ، إلا أن يعلم بصدقها في خبرها الثاني أو تقوم به البينة . ( مسألة 20 ) : الغائب عنها زوجها إن عَلِم حالَها فهو كالحاضر يجري عليه الحكم السابق ، وكذا إن جَهله وتيسر له الفحص عنه . أما إذا صعب عليه الفحص فيجوز له طلاقها ، لكن الأفضل أن ينتظر شهراً من سفره . بل لو كان سفره حال حيضها فليكن مبدأ الشهر بعد مضي مدة حيضها الذي فارقها عليه . والأفضل للغائب أن ينتظرها ثلاثة أشهر ، بل خمسة أو ستة . ( مسألة 21 ) : المسترابة إذا كانت مدخولًا بها لا يطلقها زوجها إلا بعد